صلوات الله و سلامه عليك يا ايها الشهيد عبد الله المحض

صلوات الله و سلامه عليك يا ايها الشهيد عبد الله المحض

عدد الزيارات من لوحة التحكم في الموقع

24 mars 2018

النظام الاساسي لضباط القوات المسلحة للجيش المغربي

جريدة الرسمية عدد 6152 الصادرة بتاريخ 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)

نظام موظفي الإدارات العامة

نصوص خاصة

إدارة الدفاع الوطني

ظهير شريف رقم 1.12.50 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1434
(10 ماي 2013) بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية


الحمد لله وحده ،


الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 53 منه،

وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.138  الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بشأن إحداث القوات المسلحة الملكية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛

وعلى القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.33 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) ولاسيما المادة 16 منه؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1434 (7 مارس 2013)،

أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

القسم الأول
أحكام عامة

المادة 1

يحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.

المادة 2

طبقا لأحكام الفصل 53 من الدستور، يوضع الضباط مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
يقدم ضباط قواتنا المسلحة الملكية، بصفة شخصية، الولاء لجلالتنا ويؤدون القسم أمامها للاضطلاع بصدق وأمانة بواجباتهم تجاه جلالتنا وتجاه الوطن.


المادة 3

تتطلب وضعية الضابط، في جميع الظروف، الولاء والانضباط والجاهزية والحياد وروح التضحية، إلى حد التضحية بالنفس.
وتقتضي الواجبات التي تنطوي عليها هذه الوضعية والأعباء المترتبة عنها احترام المواطنين وتقدير الأمة.

المادة 4

ينتمي ضباط القوات المسلحة الملكية إلى إحدى الفئتين التاليتين :
-         الضباط العاملون الذين يخضعون لأحكام هذا النظام الأساسي؛
-         ضباط الرديف الذين يخضعون لنظام أساسي خاص.

المادة 5

يوزع الضباط العاملون بالقوات المسلحة الملكية على المكونات التالية :
-         الجيش البري؛
-         القوات الجوية الملكية؛
-         البحرية الملكية؛
-         الدرك الملكي؛
-         الصحة العسكرية.

المادة 6

يتولى الضباط قيادة وحدات القوات المسلحة الملكية وإدارتها وتأطيرها. ويقومون، بهذه الصفة، سواء على مستوى أركان الحرب أو تشكيلات هاته القوات، بمسؤوليات وضع التصورات والتخطيط والتدبير الإداري والتدريس وقيادة العمليات.
ويمكن، إن اقتضى الحال ذلك، أن يشغلوا وظائف في هيئات عامة وطنية أو أجنبية وفق الشروط المحددة في البابين الثاني والثالث من القسم الثالث من هذا النظام الأساسي.

القسم الثاني
تسلسل الرتب

الباب الأول
الرتبة

المادة 7

تخول الرتبة من لدن جلالتنا الشريفة. وتشكل هذه الرتبة وضعية الضابط وتحدد أهليته لمزاولة مهام أو شغل مناصب معينة.
المادة 8

لا يمكن أن يفقد الضابط رتبته إلا لأحد الأسباب التالية:
1-  فقدان الجنسية المغربية أو التجريد منها؛

2-  الإدانة بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به :
-    بعقوبة جنائية؛
-   بعقوبة جنحية بالحبس النافذ لمدة تفوق ستة اشهر، باستثناء حالة العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام التشريع المتعلق بمدونة السير، حيث يوضع الضابط في وضعية عدم مزاولة الخدمة؛
-   عقوبة جنحية عندما تقضي المحكمة، علاوة على ذلك، في حق المحكوم عليه بحظر الإقامة أو بالحرمان من حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية؛

3-  الإدانة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 138 و 139 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه،

الباب الثاني
تسمية الدرجات والرتب

المادة 9

يشتمل نظام التسلسل العسكري لضباط الجيوش والأسلحة والمصالح بالقوات المسلحة الملكية على الدرجات والرتب التالية :
1-      الدرجة الأولى : الضباط من رتبة جنيرال
-   جنرال دارمي؛
-   جنرال دوكوردارمي؛
-   جنرال دوديفيزيون؛
-   جنرال دو بريكاد.

2-     الدرجة الثانية : الضباط السامون
-   كولونيل ماجور،
-   كولونيل؛
-   ليوتنان كولونيل؛
-   كومندان.

3-     الدرجة الثالثة: الضباط المساعدون
-   قبطان؛
-   ملازم؛
-   ملازم ثان.


المادة 10

يخول المنصب الرفيع لمارشال المملكة من لدن جلالتنا الشريفة.

المادة 11

يظل نظام التسلسل الخاص بالمونين العسكريين وبضباط الإدارة وبالقضاة العسكريين وبضباط كتابة الضبط هو نظام التسلسل المنصوص عليه في الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم.

المادة 12

إن التسميات المطابقة لرتب الضباط بمختلف مكونات القوات المسلحة الملكية هي التسميات المحددة في الظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وفي الظهير الشريف رقم 1.58.349  الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 ماي 1959) في إحداث مصلحة للتموين العسكري وفي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.56  الصادر في 24 من رجب 1397 (12 يوليو 1977) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط بمصلحة العدل العسكري.

القسم الثالث
وضعيات الضابط

المادة 13

يوجد الضابط في إحدى الوضعيات التالية :
-         مزاولة الخدمة؛
-         الإلحاق؛
-         الوضع رهن الإشارة؛
-         عدم مزاولة الخدمة؛
-         التقاعد.
الباب الأول
وضعية مزاولة الخدمة

المادة 14

يعتبر في وضعية مزاولة الخدمة الضابط الذي يقوم بمهمة بالقوات المسلحة الملكية أو يشغل منصبا بها، أو الذي يعمل مؤقتا في مصلحة خاصة أو يقوم بمأمورية مقررة قانونا في النصوص الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.

المادة 15

يظل الضابط في وضعية مزاولة الخدمة :
-         طوال مدة الرخص السنوية والاستثنائية ورخص المرض أو إجازات الولادة أو الاستشفاء؛
-         طوال مدة الاعتقال الاحتياطي أو خلال فترة البحث القضائي طبقا لأحكام قانون العدل العسكري و المسطرة الجنائية، وذلك في حالة التبرئة؛
-         في حالة حذف المهمة أو المنصب.

المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة 33 أدناه، يحتفظ بكامل مرتبه، الضابط الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي أو الخاضع للبحث القضائي. وتعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بمثابة مدة خدمات فعلية تحتسب لأجل التقاعد والإعفاء النهائي وكذا لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة.

الباب الثاني
وضعية الإلحاق

المادة 17

يعتبر الضابط في وضعية الإلحاق إذا كان يعمل خارج إدارته الأصلية مع استمراره في الانتماء إلى القوات المسلحة الملكية وفي الاستفادة ضمنها من حقوقه في الترقي وكذا في التقاعد.

المادة 18

يعلن الإلحاق بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إما تلقائيا لضرورة المصلحة، وإما بطلب من الضابط توافق عليه مسبقا جلالتنا الشريفة.

المادة 19

مع مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لا يمكن أن يتم الإلحاق إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف رقم1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 20

تحدد مدة الإلحاق في أربع سنوات، ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويمكن إنهاء الإلحاق في أي وقت وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يمكن أن يدعى الضابط الملحق لقضاء فترات خدمة قصيرة الأمد بالقوات المسلحة الملكية قصد تمكينه من الاستفادة من التكوين المسامر المنصوص عليه في المادة 61 أدناه.

المادة 21

يعاد إدماج الضابط في إدارته الأصلية بعد انتهاء مدة إلحاقه ويعاد تعيينه لمزاولة مهمة أو شغل منصب بالقوات المسلحة الملكية.

الباب الثالث
الوضع رهن الإشارة

المادة 22

يعتبر الضابط موضوعا رهن الإشارة داخليا عندما يظل تابعا لإطاره الأصلي ويزاول مهامه داخل القوات المسلحة الملكية خارج وحدة تعيينه.

ويعتبر الضابط موضوعا رهن الإشارة خارجيا عندما يظل تابعا لإدارته الأصلية ويزاول مهامه في إدارة عمومية أخرى.
وفي كلتا الحالتين، يحتفظ الضابط الموضوع رهن الإشارة بحقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد بإدارته الأصلية.

المادة 23

لا يمكن أن يتم الوضع رهن الإشارة إلا لضرورة المصلحة قصد القيام بمأموريات معينة لفترة محددة.

المادة 24

يزاول الضابط الموضوع رهن الإشارة مهمة أو يشغل منصبا من مستوى تسلسلي مماثل على الأقل لمستوى المهمة أو المنصب الذي كان يقوم به في إدارته أو في وحدته الأصلية.

المادة 25

يتم الوضع رهن الإشارة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

الباب الرابع
وضعية عدم مزاولة الخدمة

المادة 26

وضعية عدم مزاولة الخدمة هي وضعية الضابط الذي لم تسند له مهمة أو منصب بصفة مؤقتة لأحد الأسباب التالية :
-   العجز المؤقت؛
-   سحب المهمة أو المنصب أو وقفه؛
-   الأسر لدى العدو أو الفقدان أثناء العمليات؛
-   قضاء عقوبة سالبة للحرية، تقل مدتها عن ستة أشهر أو تعادلها على إثر حكم قضائي؛
-   قضاء عقوبة جنحية سالبة للحرية، تفوق مدتها عن ستة أشهر على إثر حكم جنحي، صادر تطبيقا لأحكام التشريع المتعلق بمدونة السير.

المادة 27

يعتبر في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب عجز مؤقت، الضابط الذي أصيب بمرض يستوجب، بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري، رخصا للنقاهة تتجاوز مدتها ستة أشهر في سنة واحدة.
يمكن أن يدعى الضابط الموجود في هذه الوضعية إلى مزاولة الخدمة بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري.
يحتفظ الضابط  بكامل مرتبه طوال مدة وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب عجز مؤقت.
تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بمثابة فترة خدمات فعلية تحتسب من أجل التقاعد والإعفاء النهائي. غير أن هذه المدة لا تعتبر لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة ما عدا بالنسبة للضباط معطوبي الحرب أو المصابين بعجز مؤقت منسوب للخدمة "بالجيش".

المادة 28
يمكن أن يوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه، بعد استطلاع رأي لجنة معالجة الملفات التأديبية، كل ضابط ارتكب خطأ جسيما.

يحدد القرار الصادر بشأن وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه مدة البقاء في هذه الوضعية، والتي لا يمكن أن تزيد عن ستة أشهر، بعد انتهاء هذه المدة:
-   يعاد الضابط إلى وضعية مزاولة الخدمة؛
-   أو يحذف من أسلاك القوات المسلحة الملكية.

تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بمثابة فترة خدمات فعلية تخول الحق في الاحتفاظ بالمرتب وتحتسب من أجل التقاعد والإعفاء من الخدمة. غير أن هذه المدة لا تحتسب لتحديد الأقدمية لأجل الترقي في الرتبة.

المادة 29

يعتبر الضابط في وضعية عدم مزاولة الخدمة بفعل الأسر أو الفقدان عندما:
-         يؤسر لدى العدو؛
-         يفقد أثناء العمليات إلى حين معرفة مصيره.

يحتفظ الضابط طوال هذه الفترة بكامل مرتبه وبالمستحقات المرتبطة به، ولو بعد بلوغه حد سن الإحالة على التقاعد. ويؤدى المرتب والمستحقات إلى ذوي الحقوق، عند الاقتضاء، وذلك وفقا للمسطرة المحددة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية لتصفية الحقوق في المعاش وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 30

يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية كل ضابط استطاع الهروب من الأسر لدى العدو. وفي هذه الحالة، يرقيه صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب للقوات المسلحة الملكية إلى الرتبة التي تفوق رتبته مباشرة، ابتداء من تاريخ رجوعه إلى الوطن الأم، مع الاستفادة، عند الاقتضاء، من الأقدمية المتبقاة تحتسب من المدة التي قضاها في الأسر، و

لك في حدود ثلاث سنوات.
ويستفيد، بعد ذلك، من الحق في الترقي إلى الرتب الأخرى وفق الشروط المحددة في هذا النظام الأساسي.

المادة 31

لا يمكن أن يعاد إلى الخدمة الفعلية الضابط الذي أعيد من الأسر لدى العدو، ويحذف تلقائيا من أسلاك القوات المسلحة الملكية.
ويستفيد في هذه الحالة تلقائيا من حقوقه في معاش التقاعد والزمانة المنسوبة إلى الخدمة بالجيش، ابتداء من تاريخ عودته من الأسر.

المادة 32

يمكن للضابط الذي أعيد من الأسر و الذي يستوفي شروط الترقية وقت أسره، أن يستفيد، بصفة استثنائية، قبل حذفه من أسلاك القوات المسلحة الملكية، من الترقية إلى الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة التي كان يتوفر عليها عند أسره، شريطة موافقة اللجنة الخاصة التي تشهد بان المعني بالأمر تقيد بجميع الأحكام المتعلقة بواجبات المحارب والأسير، المنصوص عليها في الفصلين 23 و 24 من الظهير الشريف رقم 1.74.383الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974) بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.
المادة 33

يحتفظ الضابط المعتقل في مؤسسة سجنية، تنفيذا لعقوبة سالبة للحرية على إثر حكم قضائي نافذ تقل مدته عن ستة اشهر أو تعادلها، بحقوقه في المرتب، ويمكن إعادته إلى مزاولة الخدمة بعد انتهاء مدة اعتقاله.
لا تعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية لحساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة، غير أنها تحتسب من أجل التقاعد.
يحذف من أسلاك القوات المسلحة الملكية على إثر إجراء تأديبي ابتداء من التاريخ الذي يكتسب فيه الحكم الصادر بالعقوبة قوة الشيء المقضي به، الضابط المعتقل في مؤسسة سجنية من أجل عقوبة سالبة للحرية تفوق مدتها ستة أشهر بسبب خطإ عسكري أو يمس بالشرف.
يطبق عليه تلقائيا، الخلع الذي يعتبر عقوبة جنحية، في جميع الحالات التي تنص عليه أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري السالف الذكر.
يصدر التجريد من الرتبة الذي يعتبر عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية، في حق الضابط وفقا للتشريع الجاري به العمل وبموجب القوانين الجنائية العادية أو الأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري السالف الذكر.
 يترتب على كل تبرئة استرجاع الضابط لجميع حقوقه.

الباب الخامس
التقاعد

المادة 34

التقاعد هو وضعية الضابط المعاد إلى الحياة المدنية والمقبول للاستفادة من معاش للتقاعد وفقا لأحكام القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية.

المادة 35

تخض وضعية تقاعد الضابط للأحكام الواردة في الباب الأول من القسم الثامن من هذا النظام الأساسي وكذا أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

القسم الرابع
المبادئ الأساسية لوضعية الضابط

الباب الأول
الوضعية المدنية للضابط

المادة 36

طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتمتع الضباط بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وضمن الحدود المنصوص عليها في القانون المذكور وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 37

يتوقف زواج الضباط على إذن كتابي من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

يلزم الضابط الذي يبرم عقد الزواج بتسليم أصل الإذن إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد الإشارة إليه في عقد الزواج.
يحال كل ضابط أبرم عقد زواجه من غير إذن على لجنة معالجة الملفات التأديبية.

الباب الثاني
التزامات وواجبات ومسؤوليات الضابط

المادة 38

التزامات وواجبات الضابط هي تلك التي تنص عليها أحكام المادتين 5 و 6 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر.

المادة 39

يمكن، أثناء العمليات، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، أن يمنع الضباط أو يعملوا على منع العسكريين الموضوعين تحت إمرتهم، من استعمال وسائل من شأنها الإخلال بمهمتهم ولاسيما منها وسائل الاتصال والإعلام كيفما كان نوعها.

المادة 40

يجب على الضابط الامتثال للأوامر المشروعة التي يتلقاها من رؤسائه، ويعتبر مسؤولا، بصفة شخصية، عن تنفيذ المهام الموكولة إليه. غير أنه، لا يمكن أن يتم إصدار الأمر إليه للقيام أو للعمل على القيام بأفعال تشكل خرقا للقسم المؤدى والتي من شأنها المساس بالمؤسسات الدستورية وكذا بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وفي حالة تلقيه الأمر بذلك، يكون لزاما عليه رفض القيام بها والامتناع عن العمل على القيام بها.

الباب الثالث
التأديب

المادة 41

كل خطأ ارتكبه ضابط من الضباط يعرضه، حسب الحالة، لواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
-   العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
-   العقوبات النظامية المنصوص عليها في المادة 42 بعده؛
-   العقوبات الجنائية المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري السالف الذكر أو القانون الجنائي.

المادة 42

العقوبات النظامية المطبقة على الضباط هي :
-  سحب المهمة أو المنصب أو وقفه؛
-  الحذف من أسلاك القوات المسلحة الملكية على إثر إجراء تأديبي.

المادة 43

يمكن أن توقف السلطة التأديبية، وفي الحال، كل ضابط عن مهامه أو منصبه في حالة ارتكابه خطأ جسيما خاضعا لمسطرة قضائية، لاسيما إذا تعلق الأمر بسوء السلوك المتكرر أو الأخطاء المرتكبة ضد الشرف أو الإخلالات الخطيرة المتعلقة بالخدمة أو بالانضباط.
وتستدعيه بعد ذلك، مديرية سلك الضباط لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قصد تبليغه، عرض ملفه على لجنة معالجة الملفات التأديبية و ذلك بحضور رئيسه التسلسلي.

المادة 44

تقوم لجنة معالجة الملفات التأديبية بدراسة ملفات الضباط الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة، وتعرض على أنظار صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية الصادرة دون طلب تشديدها، اقتراحات التدابير التي يمكن اتخاذها في حق المعنيين بالأمر ولاسيما :
-   الوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المنصب أو وقفه؛
-   الإحالة على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية؛
-   الحذف من أسلاك القوات المسلحة الملكية على إثر إجراء تأديبي.

المادة 45

تجتمع اللجنة المذكورة بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قصد معالجة ملفات الضباط من رتبة جنرال.
وتجتمع هذه اللجنة بمسعى من رئيسها لمعالجة الملفات الأخرى.

المادة 46

يحدد تأليف واختصاصات لجنة معالجة الملفات التأديبية وكذا كيفيات سيرها ومسطرة معالجة الملفات التأديبية بقرار من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 47

يعهد بتحضير ودراسة ملفات الضباط، الذين يعرضون على لجنة معالجة الملفات التأديبية إلى مديرية سلك الضباط لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

الباب الرابع
حماية الضباط

المادة 48

إن الحقوق والضمانات المخولة للضباط في المجالين القضائي والتأديبي هي تلك التي تنص عليها أحكام المادة 11 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر.

المادة 49

إن الحماية التي يتمتع بها الضباط من طرف الدولة هي تلك التي تنص عليها أحكام المادتين 7 و 8 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر.

القسم الخامس
المسار الإداري للضابط

المادة 50

طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتم التدرج في المسار الإداري للضابط في ظل احترام مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها على الخصوص هذا النظام الأساسي.

الباب الأول
التوظيف

المادة 51

لا يمكن لأي أحد أن يكون ضابطا في القوات المسلحة الملكية :
1-  إن لم يكن حاملا للجنسية المغربية؛
2-  إذا جرد من حقوقه الوطنية؛
3-  إن لم يتوفر على المؤهلات المطلوبة لمزاولة المهمة أو شغل المنصب.

المادة 52

يعين ضباط القوات المسلحة الملكية في حدود المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية وكذا المناصب المالية التي أصبحت شاغرة :
1-  من بين التلاميذ الضباط :
-   الذين نجحوا في امتحانات التخرج من إحدى المدارس الوطنية لتكوين الضباط التي تحدد قائمتها وكيفيات تنظيمها وشروط الولوج بها ومدة أطوار التكوين العسكري والجامعي بها وكذا أنظمة الدراسات والامتحانات بها، بموجب مرسوم؛
-   أو الذين تابعوا التكوين بإحدى المدارس الأجنبية لتكوين الضباط وفق الشروط المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛

2-   من بين خريجي السلك الخاص المفتوح لضباط الصف، طبقا لمقتضيات المرسوم المحدد للشروط التي يمكن وفقها قبول خريجي مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف في أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط.

3-  بالاختيار، من بين ضباط الصف من رتبة مساعد أول الذين قضوا ما لا يقل عن عشرين سنة من الخدمة منها ثلاث سنوات في رتبة مساعد أول، في حدود نسبة لا تتعدى خمس (5/1) العدد الإجمالي لخريجي مدارس تكوين الضباط برسم السنة السابقة لسنة الترقي وكذا في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة لهذا الغرض بموجب قانون المالية.

تحدد شروط السن والمؤهلات المطلوبة من ضباط الصف المذكورين لولوج رتبة ملازم ثان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

4-  عن طريق مباراة، من بين المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات الوطنية التالية :
‌أ)   دبلوم الماستر أو دبلوم مهندس الدولة المسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي العمومي أو دبلوم معترف بمعادلته لأحدهما؛
‌ب)    دبلوم الدكتوراه الذي يسمح بمزاولة الطب أو الصيدلة أو الطب البيطري أو طب الأسنان.

المادة 53

يلتزم التلاميذ المقبولون بمدارس تكوين الضباط المشار إليها في البند 1 من المادة 52 أعلاه وكذا خريجو السلك الخاص لضباط الصف، بالخدمة في القوات المسلحة الملكية طوال مدة عشر (10) سنوات تبتدئ من تاريخ قبولهم.
ويلتزمون، عند تعيينهم بصفة ضباط، بالخدمة في القوات المسلحة الملكية، على الأقل، إلى أن يستوفوا شرط مدة الخدمات المحددة في البند الأول من الفصل 4 من القانون السالف الذكر رقم 013.71  المتعلق بإحداث نظام المعاشات العسكرية.

المادة 54

تحدد شروط السن والمؤهلات المطلوبين في المترشحين، الذين سيتم تعيينهم وفق البند 4 من المادة 52 أعلاه،بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 55

يلزم المترشحون المعينون وفق الشروط المنصوص عليها في البند 4 من المادة 52 أعلاه، قبل تعيينهم بصفة ضباط بقضاء فترة تكوين عسكري أساسي بإحدى مدارس تكوين الضباط. وتحدد مدة هذا التكوين بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويلتزمون،عند تعيينهم بصفة ضباط، بالخدمة في القوات المسلحة الملكية طوال مدة لا تقل عن إحدى وعشرين (21) سنة.

الباب الثاني
التعيين

المادة 56

يعين خريجو المدارس المشار إليهم في البند 1 من المادة 52 أعلاه بموجب ظهير شريف في رتبة ملازم ثان، مع مراعاة أحكام المادة 57 بعده.

المادة 57

يعين التلاميذ الضباط بالمدرسة الملكية للصحة العسكرية الحاصلون على دبلوم الدكتوراه في الطب أو الصيدلة، ابتداء من تاريخ مناقشة أطروحتهم في رتبة :
-   ملازم، بالنسبة للدكاترة في الطب البيطري أو طب الأسنان؛
-   ملازم، مع أقدمية سنة في هذه الرتبة بالنسبة للدكاترة في الصيدلة؛
-   ملازم، مع أقدمية سنتين في الرتبة بالنسبة للدكاترة في الطب.

المادة 58

يعين بموجب ظهير شريف في رتبة ملازم ثان خريجو السلك الخاص المفتوح لضباط الصف والمشار إليه في البند 2 من المادة 52 أعلاه.

المادة 59

يعين بظهير شريف المترشحون الذين تم توظيفهم في إطار أحكام البند 4-أ) من المادة 52 في رتبة ملازم ثان على إثر تكوينهم العسكري الأساسي المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه.
يعين بظهير شريف المترشحون الذين تم توظيفهم في إطار أحكام البند 4-ب) من المادة 52 في رتبة ملازم على إثر تكوينهم العسكري الأساسي المنصوص عليه في المادة 55 مع الأقدمية في الرتبة المطابقة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه.

الباب الثالث
التكوين

المادة 60

يتلقى التلاميذ الضباط المقبولون بإحدى المدارس الوطنية لتكوين الضباط تكوينا أوليا يتضمن تعليما عسكريا وجامعيا، تحدد كيفيات تنظيمه ومدة أطواره بمرسوم خاص بكل مدرسة.

المادة 61

طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يستفيد الضباط خلال مسارهم الإداري، من الحق في تكوين متطور مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من الضباط المتخصصين ويكفل لهم التأهيل المطلوب للتدرج في التسلسل العسكري.
ويسمح لهم هذا التكوين كذلك بتقلد مهام القيادة والإدارة والتسيير والتدريس، المطابقة للمستوى الأولي والمتوسط والعالي، وفي إطار مشترك بين مختلف الأسلحة ومختلف الجيوش.
يعتبر التكوين المستمر المذكور عاما وإلزاميا ودائما. ويكون محل أحكام خاصة تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 62

يمكن حسب حاجات القوات المسلحة الملكية، إخضاع الضباط المتوافرة فيهم شروط القبول المطلوبة والمحددة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتكوين داخل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية أو الأجنبية.

المادة 63

يمكن لجميع ضباط القوات المسلحة الملكية المتوافرة فيهم شروط القبول الأولي المطلوبة، التباري لولوج التعليم العالي العسكري.

المادة 64

تحدد كل معادلة لشهادات البروفيه (Brevets ) وللدبلومات وللشهادات وغيرها من الشواهد المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي بقرار يصدره رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بناء اقتراح من لجنة المعادلات التي يحدد تأليفها وكيفيات سيرها من لدن جلالتنا.

المادة 65

تقوم لجنة المعادلات المشار إليها في المادة 64 أعلاه، وفق سلم تدريجي، بترتيب الشهادات المتعلقة بالمستويات الأولية أو المتوسطة أو العالية التي حصل عليها، لتلبية حاجات الخدمة، الضباط الخاضعون للتكوين داخل مؤسسات مدنية أو عسكرية. ويهدف هذا الترتيب إلى الاستجابة بكيفية بسيطة وموضوعية وشفافة لشروط ومعايير الترقي في الرتبة المنصوص عليها في الفرع الخامس من الباب الرابع من هذا القسم.

الباب الرابع
التنقيط والترقي في الرتبة

الفرع الأول
التنقيط

المادة 66

يعتبر التنقيط عملا من أعمال القيادة. ويتم تنقيط الضابط كل سنة وكذا بمناسبة تنقيله أو تنقيل السلطة مانحة التنقيط في المرحلة الأولى.
ويتمثل في تقييم السلطات التسلسلية لمميزات الضابط الخلقية والفكرية والمهنية وقدرته البدنية وطريقة عمله ومردوديته في المهمة أو المنصب الذي يشغله وكذا مدى استعداده لمزاولة مهمة أو شغل منصب من مستوى أعلى.
تحدد مسطرة التنقيط والوثائق المرتبطة بها بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
يتم تنقيط الضابط الملحق أو الموضوع رهن الإشارة من لدن الهيئة المشغلة ضمن الشروط المقررة أعلاه. وتوجه هذه الهيئة أوراق تنقيطه إلى مديرية سلك الضباط لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية التي توجه نسخة منها إلى الهيئة التي ينتمي إليها الضابط.

الفرع الثاني
القواعد العامة للترقي في الرتبة

                      المادة 67

يجب أن تكون المهام والمناصب التي يشغلها ضباط القوات المسلحة الملكية مطابقة بصفة أساسية لدرجتهم ورتبتهم في النظام التسلسلي.
غير أنه يمكن، لحاجات المصلحة، أن تسند إلى الضابط مهمة أو منصب بصرف النظر عن درجته ورتبته.

المادة 68

يتم الترقي في الرتبة ابتداء من رتبة ملازم ثان أو ملازم، ودون انقطاع، في كل رتبة من رتب النظام التسلسلي.

المادة 69

يتبارى الضباط المعينون وفقا للمادة 52 أعلاه، لأجل الترقي في الرتبة ضمن الشروط المحددة في هذا النظام الأساسي.

المادة 70

يرتب الضباط، لأجل الترقي في الرتبة، بإحدى الفئات الثلاث التالية :
1-     ضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية؛
2-     ضباط الإدارة وضباط المصالح الاجتماعية؛
3-     الضباط المتفرعون عن الصفوف.ذ

يندرج الممونون العسكريون وضباط الهيئة الطبية (الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان والبياطرة) وكذا القضاة العسكريون ضمن فئة ضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية.

ضباط الإدارة هم الضباط المتوفرون على تكوين أو دراية في المجال الإداري، ويزاولون مهام الإدارة في وحدات ومصالح القوات السلحة الملكية.

يندرج الضباط كتاب الضبط ضمن فئة ضباط الإدارة. غير أنهم يظلون خاضعين فيما يخص سقف الرتبة لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.56 السالف الذكر.

ضباط المصالح الاجتماعية هم المساعدات الاجتماعيات وضباط هذه المصالح المنتمون إلى جميع مكونات القوات المسلحة الملكية.

الضباط المتفرعون عن الصفوف هم الضباط الذين تم تعيينهم من بين:
-         ضباط الصف الأقدمين من رتبة مرشح أو مساعد أول المنتمين لجميع مكونات القوات المسلحة الملكية.
-         خريجي السلك الخاص المفتوح لضباط الصف.

المادة 71

يتم الترقي في الرتبة الموالية بالاختيار من بين الضباط المتوفرين على الشروط المقررة في هذا النظام الأساسي.

المادة 72

يمكن أن تخفض، في حالة الحرب، الأقدمية في الرتبة عن كل فئة بنسبة النصف، بالنسبة للضباط الذين قاموا بأعمال بطولية استثنائية وذلك باقتراح من قائد ميدان العمليات وبقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 73

بعد انتهاء العمليات، تحتسب مدة الخدمات المقضية طوال فترة الحرب في إحدى الرتب بضعف مدتها الفعلية لفائدة الضباط المعنيين بالأمر، لأجل الترقي إلى الرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.

المادة 74

تتم بموجب ظهير شريف جميع التعيينات بمختلف رتب نظام التسلسل العسكري الخاص بالضباط.

المادة 75

تكون المهمة أو المنصب مستقلين عن الرتبة. ويمكن أن تمنح رتب :
-         بصفة مؤقتة، لضباط أسندت إليهم مهام أو مناصب يعهد بها عادة إلى ضابط من رتبة أعلى؛
-         بصفة شرفية، إلى ضباط إثر تكليفهم بمأموريات بالخارج تستوجب الضرورة توفرهم على رتبة أعلى من رتبتهم.

تخول الرتب بصفة مؤقتة والرتب بصفة شرفية وفق نفس كيفيات تخويل الرتب الممنوحة بصفة نهائية.

المادة 76

لا ترتبط وضعية الضابط إلا بالرتبة المخولة له بصفة نهائية.
لا تخول الرتبة الممنوحة بصفة مؤقتة للضابط إلا الحق في حمل الشارات الخاصة بهذه الرتبة وفي الراتب المخصص لها.
لا تخول الرتبة الممنوحة بصفة شرفية للضابط إلا الحق في حمل الشارات الخاصة بهذه الرتبة. ويسترجع الضابط رتبته الأصلية مباشرة بعد انتهاء مأموريته.

الفرع الثالث
الجدول التجميعي وشبكة الترقي في الرتبة

المادة 77

يتم كل سنة، وعن كل جيش وسلاح ومصلحة، إعداد جدول تجميعي يدرج فيه، لأجل التحقق، جميع الضباط المستوفين لشروط الترقي في الرتبة المحددة في هذا النظام الأساسي.
يوجه هذا الجدول، المعد وفقا لشبكة ترقي الضباط في الرتبة المنصوص عليها في المادة 78 بعده، إلى مديرية سلك الضباط لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 78

تمكن شبكة الترقي في الرتبة المحددة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من خلال اعتبار معايير التقدير المتعلقة بالتنقيط و الأقدمية في الرتبة والشهادات ومدد العمليات وفترات القيادة والأوسمة والتنويهات، من تحديد نقطة عددية يرتب بموجبها الضباط المنتمون لنفس الفئة المترشحون لنفس الرتبة، وتضم هذه الشبكة كذلك شهادات البروفيه (Brevets) والدبلومات والشهادات الخاصة المشتركة بين الأسلحة وتلك المشتركة بين الجيوش، وكذا الشهادات المعترف بمعادلتها لها.

الفرع الرابع
جدول ولجنة الترقي في الرتبة

المادة 79

يتم ترقي الضباط في الرتبة في كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 70 من هذا النظام الأساسي وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض. ويعد لهذه الغاية، كل سنة، جدول للترقي في الرتبة يسجل فيه، حسب الاستحقاق، الضباط المستوفون للشروط المطلوبة للترقي في الرتبة، والذين يمكن ترقيتهم إلى الرتبة الموالية، بناء على اقتراح من رؤسائهم التسلسليين.
غير أنه، يمكن حذف الضابط من جدول الترقي في الرتبة بسبب ارتكابه خطأ جسيما. وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

المادة 80

يتم حصر الأقدمية في الرتبة لأجل الترقي كل سنة، في تاريخ ذكرى اعتلاء جلالتنا الشريفة عرش أسلافنا المنعمين.
لا يمكن أن يقيد في جدول الترقي في الرتبة إلا الضباط المستوفون، في هذا التاريخ، للشروط المقررة في هذا النظام الأساسي.

المادة 81

تحدث لجنة للترقي في الرتبة، يعين رئيسها وأعضائها، كل سنة، بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وتعرض استنتاجات أعمال هذه اللجنة على النظر السامي لجلالتنا الشريفة.

الفرع الخامس
قواعد وشروط الترقي في الرتبة

المادة 82

يعلن عن الترقي في رتبة ملازم تلقائيا بعد قضاء مدة سنتين في رتبة ملازم ثان.

المادة 83

لا يمكن أن يرقى في الرتب التي تفوق رتبة ملازم إلا الضباط المتوفرون، باعتبار الفئة التي ينتمون إليها، على الشروط المنصوص عليها في المواد من 84 إلى 91 من هذا النظام الأساسي، والمتعلقة بالأقدمية في الرتبة والحصول على الشهادة العسكرية الدنيا المطلوبة وقضاء فترة القيادة.
يعتد بالدبلومات الخاصة بالجيوش والمنصوص عليها في شبكة الترقـي لأجل الترقي في الرتبة إلى غاية رتبة جنيرال دوبريكاد.

المادة 84
الترقية في رتبة قبطان

يمكن أن يرقى في رتبة قبطان، الضباط من رتبة ملازم الذين يستوفون الشروط التالية :

1-     بالنسبة لضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة ملازم :
·        إما، ما لا يقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس استكمال الخبرة certificat du cours de perfectionnement أو ما يعادلها؛
·        وإما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة التدريب التطبيقي certificat du stage d’application أو ما يعادلها؛
-         وأن يكونوا في كلتا الحالتين ، قد قضوا لمدة سنتين (2) على الأقل فترة قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما، من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها.

2-     بالنسبة لضباط الإدارة وضباط المصالح الاجتماعية  :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة ملازم؛
·        إما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس استكمال الخبرة (certificat du cours de perfectionnement) أو ما يعادلها؛
·        وإما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة التدريب التطبيقي (certificat du stage d’application) أو ما يعادلها؛
-         وأن يكونوا في كلتا الحالتين، قد قضوا لمدة سنتين (2) على الأقل فترة قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما، من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها.

3-     بالنسبة للضباط المتفرعين عن الصفوف :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة ملازم :
·        إما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس استكمال الخبرة (certificat du cours de perfectionnement) أو ما يعادلها؛
·        وإما، ما لا يقل عن ثمان (8) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة التدريب التطبيقي (certificat du stage d’application) أو ما يعادلها؛

ويمكن كذلك أن يرقى في رتبة قبطان بعد قضاء فترة تسع (9) سنوات من الخدمة في رتبة ملازم، ضباط الفئات الثلاث الذين لا يتوافر فيهم شرط الدبلوم العسكري أو قضاء فترة القيادة المشار إليهما أعلاه أو هما معا، وبعد دراسة ملفاتهم من لدن لجنة الترقي.

المادة 85
الترقية في رتبة كومندان

يمكن أن يرقى في رتبة كومندان، الضباط من رتبة قبطان الذين يستوفون الشروط التالية :

1-     بالنسبة لضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة قبطان:
·        إما، ما لا يقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة الدروس الخاصة بالقبطان ) capitaines (certificat du cours des أو ما يعادلها؛
·        وإما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة الدروس  استكمال الخبرة  certificat du cours de perfectionnement)) أو ما يعادلها؛
-         وأن يكونوا، في كلتا الحالتين، قد قضوا لمدة سنتين (2) على الأقل فترة قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها.

2-     بالنسبة لضباط الإدارة وضباط المصالح الاجتماعية :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة قبطان:
·        إما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على الأقل على شهادة الدروس الخاصة بالقبطان  (capitaines certificat du cours des) أو ما يعادلها؛
·        وإما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس استكمال الخبرة certificat du cours de perfectionnement)) أو ما يعادلها؛
-         وأن يكونوا، في كلتا الحالتين، قد قضوا لمدة سنتين (2) على الأقل فترة قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها.

3-     بالنسبة للضباط المتفرعين عن الصفوف :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة قبطان ما لا يقل عن ثمان (8) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة الدروس الخاصة بالقبطان certificat du cours des capitaines)) أو ما يعادلها؛
ويمكن كذلك أن يرقى في رتبة كومندان بعد قضاء تسع (9) سنوات من الخدمة في رتبة قبطان، ضباط الفئات الثلاث الذين لا يتوافر فيهم شرط الدبلوم العسكري أو قضاء فترة القيادة المشار إليهما أعلاه أو هما معا، وبعد دراسة ملفاتهم من لدن لجنة الترقي.

المادة 86
الترقية في رتبة ليوتنان كولونيل

يمكن أن يرقى في رتبة ليوتنان كولونيل، الضباط من رتبة كومندان الذين يستوفون الشروط التالية :

1-     بالنسبة لضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة كومندان :
·        إما، ما لا يقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على دبلوم أركان الحرب (diplôme d’état-major) أو ما يعادله؛
·        وإما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس الضباط السامين certificat du cours des officiers supérieurs)) أو ما يعادلها؛
·        وإما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة الدروس الخاصة بالقبطان (capitaines certificat du cours des) أو ما يعادلها؛
-         وأن يكونوا، في الحالات الثلاث، قد قضوا سنتين (2) على الأقل في قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها؛

2-     بالنسبة لضباط الإدارة  وضباط المصالح الاجتماعية :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة كومندان :
·        إما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على دبلوم أركان الحرب (diplôme d’état-major) أو ما يعادله؛
·        وإما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس الضباط السامين certificat du cours des officiers supérieurs)) أو ما يعادلها؛
·        وإما، ما لا يقل عن ثمان (8) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة الدروس الخاصة بالقبطان (capitaines certificat du cours des) أو ما يعادلها؛
-         وأن يكونوا، في الحالات الثلاث، قد قضوا سنتين (2) على الأقل في قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها؛

3-     بالنسبة للضباط المتفرعين عن الصفوف :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة كومندان ما لا يقل عن ثمان (8) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس الضباط السامين certificat du cours des officiers)  supérieurs) أو ما يعادلها؛
-         وأن يكونوا قد قضوا سنتين (2) على الأقل في قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها؛

ويمكن كذلك أن يرقى في رتبة ليوتنان كولونيل، بعد قضاء تسع (9) سنوات من الخدمة في رتبة كومندان، ضباط الفئات الثلاث الذين لا يتوافر فيهم شرط الدبلوم العسكري أو قضاء فترة القيادة المشار إليهما أعلاه أو هما معا، وبعد دراسة ملفاتهم من لدن لجنة الترقي.

المادة 87
الترقية في رتبة كولونيل

يمكن أن يرقى في رتبة كولونيل، الضباط من رتبة ليوتنان كولونيل الذين يستوفون الشروط التالية :

1-     بالنسبة لضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة ليوتنان كولونيل :
·        إما، ما لا يقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على بروفيه التعليم العالي العسكري (brevet de l’enseignement militaire supérieur) أو ما يعادله؛
·        و إما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على دبلوم أركان الحرب (diplôme d’état-major) أو ما يعادله؛
·        وإما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس الضباط السامين certificat du cours des officiers supérieurs)) أو ما يعادلها؛
-         وأن يكونوا، في الحالات الثلاث، قد قضوا لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل فترة قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها؛

2-     بالنسبة لضباط الإدارة  وضباط المصالح الاجتماعية :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة ليوتنان كولونيل :
·        إما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على بروفيه التعليم العالي العسكري ( (brevet de l’enseignement militaire supérieur أو ما يعادله؛
·        وإما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على دبلوم أركان الحرب (diplôme d’état-major) أو ما يعادله؛
·        وإما، ما لا يقل عن ثمان (8) سنوات من الخدمة في الرتبة ليوتنان كولونيل وأن يكونوا حاصلين على شهادة دروس الضباط السامين certificat du cours des officiers supérieurs) أو ما يعادلها؛
-         وأن يكونوا، في الحالات الثلاث، قد قضوا لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل فترة قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها؛

ويمكن كذلك أن يرقى في رتبة كولونيل، بعد قضاء تسع (9) سنوات في رتبة ليوتنان كولونيل، ضباط هاتين الفئتين الذين لا يتوافر فيهم شرط الدبلوم العسكري أو قضاء فترة القيادة المشار إليهما أعلاه أو هما معا، وبعد دراسة ملفاتهم من لدن لجنة الترقي.

المادة 88
الترقية في رتبة كولونيل ماجور

يمكن أن يرقى في رتبة كولونيل ماجور، الضباط من رتبة كولونيل الذين يستوفون الشروط التالية :

1-     بالنسبة لضباط الجيوش والأسلحة والمصالح غير المصالح الاجتماعية:
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة كولونيل:
·        إما، ما لا يقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات التالية : بروفيه التعليم العالي العسكري (brevet de l’enseignement militaire supérieur) أو ما يعادله أو أستاذ التعليم العالي في الطب،
·        وإما، ما لا يقل عن ست (6) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات التالية : دبلوم أركان الحرب (diplôme d’état-major) أو ما يعادله أو دبلوم ممون عسكري أو ما يعادله، أو دبلوم قاضي عسكري، أو أستاذ مبرز في الطب؛
-         وأن يكونوا، في كلتا الحالتين، قد قضوا لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل فترة قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها.

2-     بالنسبة لضباط الإدارة وضباط المصالح الاجتماعية :
-         أن يكونوا قد قضوا في رتبة كولونيل :
·        إما، ما لا يقل عن سبع (7) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على بروفيه التعليم العالي العسكري brevet de l’enseignement militaire supérieur أو ما يعادله؛
·        وإما، ما لا يقل عن ثمان (8) سنوات من الخدمة وأن يكونوا حاصلين على دبلوم أركان الحرب (diplôme d’état-major) أو ما يعادله؛
-         وأن يكونوا، في كلتا الحالتين، قد قضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل في قيادة وحدة أو مصلحة أو ما يماثلهما من المستوى المطابق للرتبة المحصل عليها؛

ويمكن كذلك أن يرقى في رتبة كولونيل ماجور، بعد قضاء تسع (9) سنوات في رتبة كولونيل، ضباط هاتين الفئتين الذين لا يتوافر فيهم شرط الدبلوم العسكري أو قضاء فترة القيادة المشار إليهما أعلاه أو هما معا، وبعد دراسة ملفاتهم من لدن لجنة الترقي.

المادة 89

لا يمكن أن يرقى أي ضابط في رتبة جنرال دوبريكاد ما لم يكن قد قضى أربع (4) سنوات من الخدمة على الأقل في رتبة كولونيل ماجور وما لم يكن حاصلا على إحدى الشهادات التالية : بروفيه التعليم العالي العسكري (Brevet de l’enseignement militaire supérieur) أو ما يعادله أو أستاذ التعليم العالي في الطب.

غير أنه، يمكن أن يرقى في رتبة جنرال دوبريكاد من لدن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، باقتراح من لجنة الترقي، الضباط اللذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات عل الأقل في رتبة كولونيل ماجور الحاصلون على دبلوم أركان الحرب ((diplôme d’état-major أو ما يعادله والذين يزاولون مهام أو يشغلون مناصب تسند عادة إلى ضباط من رتبة تفوق رتبهم.

ويجب أن يكون دبلوم أركان الحرب السالف الذكر مقرونا بدبلوم ممون عسكري أو قاضي عسكري بالنسبة لهاتين الفئتين من الضباط.

المادة 90

لا يمكن أن يرقى أي ضابط في رتبة جنرال دوديفيزيون ما لم يكن قد قضى ثلاث (3) سنوات من الخدمة على الأقل في رتبة جنرال دوبريكاد.

المادة 91

يمكن بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن يرقى :
-         في رتبة جنرال دوكور دارمي، الضباط بالجيوش والأسلحة من رتبة جنرال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات من الخدمة على الأقل قي رتبة جنرال دو ديفيزيون؛
-         في رتبة جنرال دارمي الضباط بالجيوش والأسلحة من رتبة جنرال الذين قضوا ثلاث (3) سنوات من الخدمة على الأقل في رتبة جنرال دو كوردارمي.

المادة 92

مع مراعاة شروط الأقدمية في الرتبة المطلوب توافرها في المواد من 84 إلى 88 من هذا النظام الأساسي، ويمكن عدم التقيد بقواعد وشروط الترقي المنصوص عليها في هذا الفرع بالنسبة للضباط من رتبة ملازم إلى كولونيل الذين لم يتمكنوا من الحصول على الشهادات المطلوبة، في الحالتين التاليتين :
-         الضباط المعينون للاضطلاع بمأمورية خاصة ؛
-         الضباط المحتفظ بهم لدواعي المصلحة، الذين يتولون القيادة في المستوى المطلوب كما هي منصوص عليها في المواد من 84 إلى 88 أعلاه؛

يمكن أن يرقى هؤلاء الضباط في الرتبة التي تفوق مباشرة رتبتهم من لدن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية باقتراح من لجنة الترقي.

المادة 93

لا يستفيد الضباط البالغون سن الإحالة على التقاعد من الحق في الترقي في الرتبة.

المادة 94

خلافا للقواعد والشروط المتعلقة بالترقي في الرتبة المنصوص عليها في هذا الفرع ، يمكن أن يرقى الضباط، بصفة استثنائية، من لدن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في الرتبة التي تفوق مباشرة رتبتهم وذلك بسبب :
-         خدمات استثنائية مقدمة إلى الأمة؛
-         القيام بعمل يدعو للافتخار إبان الحرب معترف به ومدرج في الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية ؛
-         بعد الوفاة بالنسبة للضباط الذين استشهدوا في ميدان الشرف أو الذين قدموا خدمات استثنائية للأمة.

تخول الترقيات المذكورة نفس الحقوق التي يخولها الترقي بصفة عادية.

الباب الخامس
أمراء وأميرات الأسرة الملكية

المادة 95

يمكن أن يعين أمراء وأميرات الأسرة الملكية بظهير شريف في جميع رتب ومهام القوات المسلحة الملكية وفقا لما يقتضيه نظرنا السديد.
الباب السادس
الملف الإداري للضابط

المادة 96

يفتح لكل ضابط على مستوى مديرية سلك الضباط لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ملف شخصي تدرج فيه جميع الوثائق المتعلقة بوضعيته الإدارية.
يتضمن هذا الملف، المعتبر بمثابة وسيلة أساسية لتدبير شؤون الضابط بصفته موردا بشريا، بيان مساره الإداري، لا سيما فيما يخص التكوين والتنقيط والجزاء والأوسمة والتعيين والانتقال والترقي. ويعد آلية للبحث الأولي لانتقاء المؤهلين لمزاولة المهام أو شغل المناصب وكذا تولي المسؤوليات.
ترقم وترتب مختلف الوثائق المدرجة في الملف المذكور بطريقة متسلسلة.
تحدد الإجراءات المرتبطة بفتح الملف الإداري للضابط وبالمحافظة عليه ومسكه وإحالته على الأرشيف، بمذكرات وقرارات لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

القسم السادس
الحركية

الباب الأول
الرخص والإجازات

المادة 97

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، تحدد بمذكرة ملكية كيفيات منح الرخص السنوية والاستثنائية ورخص المرض مع الاحتفاظ بالمرتب، التي يستفيد منها الضباط.

وطبقا لنفس الأحكام :
-         يمكن المناداة في كل وقت، لحاجات المصلحة، على الضباط المستفيدين من رخصة؛
-         تستفيد النساء الضابطات، علاوة على ذلك، من رخصة عن الولادة وفق نفس الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.

المادة 98

يتمتع الضباط المقبولين للاستفادة من حقهم في الإحالة على التقاعد برخصة تسريح مع الاحتفاظ بالمرتب، مدتها ستون (60) يوما.

الباب الثاني
تعيين أماكن العمل والانتقالات

المادة 99

يدعى الضباط للخدمة في أي وقت وفي أي مكان.

المادة 100

يعين الضباط، عند تسميتهم، على إثر تكوينهم الأولي أو الأساسي، للعمل بجيش أو سلاح أو مصلحة بالقوات المسلحة الملكية.

المادة 101

وفقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتم تعيين أماكن عمل الضباط وتغييرها بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وكذا انتقالاتهم لما تقتضيه حاجات المصلحة أو بناء على طلب للضابط المعني، موافق عليه مبدئيا، من لدن السلطة التسلسلية المؤهلة لهذا الغرض.
يكون تعيين أماكن العمل السالفة الذكر وتغييرها بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وكذا هذه الانتقالات بقرارات لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

المادة 102

لا يجوز أن تزيد مدة التعيين لمزاولة مهمة أو شغل منصب وكذا فترة القيادة بنفس منصب المسؤولية عن أربع (4) سنوات، ماعدا إذا اقتضت ضرورة المسلحة ذلك.

القسم السابع
الأجرة والمعاشات وتغطية المخاطر والحماية الاجتماعية

الباب الأول
الأجرة والتعويضات عن التنقل

الفرع الأول
المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للضباط

المادة 103

طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يستفيد الضباط من رتبة جنرال وكولونيل ماجور وكذا الضباط السامون والضباط المساعدون بالقوات المسلحة الملكية من المرتبات والأجور والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.

المادة 104

تحدد بنص تنظيمي :
-         رتب الأجرة والأرقام الاستدلالية المطابقة لها والمتعلقة بمختلف رتب الضباط من رتبة ملازم ثان إلى غاية رتبة كولونيل؛
-         أجرة الضباط من رتبة ملازم ثان إلى غاية كولونيل، المكونة من الراتب الأساسي والتعويض الإقامة و التعويض عن الأعباء العسكرية والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات الأخرى والمكافآت و المنافع.

المادة 105

يتوقف حق الضباط المجردين من رتبهم في الاستفادة من أجرتهم ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة القاضي بالتجريد من الرتبة.

المادة 106

يحتفظ الضباط المحالون على التقاعد وكذا الضباط الذين توفوا أثناء مزاولة الخدمة بالحق في الأجرة إلى غاية نهاية الشهر الذي تمت فيه الإحالة على التقاعد أو حصلت فيه الوفاة.


المادة 107

يتوقف حق الضباط المسرحين من الخدمة طبقا لأحكام المادة 118 أدناه، في الاستفادة من الأجرة ابتداء من يوم حذفهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية.

المادة 108

يتقاضى التلاميذ الضباط بمدارس تكوين الضباط، طيلة مدة دراستهم، أجرة يحدد مقدارها بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه المدارس.

المادة 109

يتقاضى الضباط الذين تم توظيفهم وفق الشروط المنصوص عليها في البند 4 من المادة 52 أعلاه، خلال فترة تكوينهم، الأجرة التي يتقاضاها نظرائهم في السنة الأخيرة من التكوين بالأكاديمية الملكية العسكرية.


الفرع الثاني
التعويضات عن التنقل

المادة 110

يعتبر في حالة تنقل لأجل المصلحة، كل ضابط يتنقل بأمر من رؤسائه التسلسليين خارج ثكنة تعيينه، إما بصورة مؤقتة أو بمناسبة تغيير محل إقامته.
ولهذه الغاية، يستفيد من تعويضات جزافية عن التنقل تخصص لتغطية المصاريف التي تحملها بمناسبة التنقل المذكور.
المادة 111

تحدد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، النسب المتعلقة بمقادير التعويضات عن التنقل وشروط منحها، سواء داخل أو خارج المملكة.

الباب الثاني
المعاشات

المادة 112

طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يخول الضباط عند انتهاء خدمتهم، الحق في معاش تقاعد وفقا للشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية.
يستفيد الضباط المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة أو بمناسبة القيام بها، من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة.

الباب الثالث
تغطية المخاطر والحماية الاجتماعية

المادة 113

طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يستفيد الضباط العاملون والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم، من تغطية المخاطر ومن الحماية الاجتماعية، اللتين تكفلهما المؤسسات الصحية وكذا الهيئات والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية المذكورة أدناه، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل.

المادة 114

يستفيد الضباط العاملون والمتقاعدون وكذا ذوو حقوقهم من الخدمات الطبية لمصلحة الصحة التابعة للقوات المسلحة الملكية، ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 115

تضمن تعاضدية القوات المسلحة الملكية للضباط، سواء كانوا عاملين أو متقاعدين، وكذا لذوي حقوقهم، تغطية المخاطر ومصاريف العلاجات المتعلقة بالمرض والحوادث والولادة وكذا إعادة التأهيل البدني والوظيفي وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل.
وتضمن لهم كذلك، ضمن الشروط المحددة في أنظمتها الأساسية، استرجاع، وعند الاقتضاء، التحمل المباشر بمصاريف العلاجات الوقائية والاستشفائية وإعادة التأهيل التي تستوجبها طبيا الحالة الصحية للمستفيد.

المادة 116

يستفيد الضباط العاملون وكذا أسرهم، طبقا للأحكام المحددة بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من الخدمات التي تقدمها المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

المادة 117

يستفيد الضباط الذين لهم الحق في صفة عسكري قديم أو محارب قديم، عند حذفهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية، من مختلفة الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، لفائدتهم ولذوي حقوقهم.

القسم الثامن
حذف الضباط من أسلاك القوات المسلحة الملكية

المادة 118

لا يمكن حذف الضابط من أسلاك القوات المسلحة الملكية إلا لأحد الأسباب التالية :
-         الإحالة على التقاعد لبلوغ حد السن؛
-         الإعفاء النهائي؛
-         إثر إجراء تأديبي؛
-         التسريح بناء على طلب للضابط، موافق عليه من لدن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
-         الإعادة من الأسر لدى العدو؛
-         فقدان الرتبة لأحد الأسباب المقررة في المادة 8 من هذا النظام الأساسي؛
-         الوفاة.


المادة 119

يحذف الضابط من أسلاك القوات المسلحة الملكية بموجب ظهير شريف.

الباب الأول
الحذف بالإحالة على التقاعد

المادة 120

يحدد بموجب التشريع الجاري به العمل حد سن إحالة ضباط القوات المسلحة الملكية على التقاعد .
مع مراعاة أحكام المادتين 121 و 122 بعده، يحذف الضباط البالغون حد السن من أسلاك القوات المسلحة الملكية.

المادة 121

يتم، عند بلوغ الضباط من رتبة جنرال، حد سن الإحالة على التقاعد:
-         إما إحالتهم على التقاعد؛
-         أو الاحتفاظ بهم مع مزاولة مهمة أو شغل منصب؛
-         أو الاحتفاظ بهم دون مزاولة مهمة أو دون شغل منصب.

يعتبر الضباط من رتبة جنرال المحتفظ بهم دون مزاولة مهمة أو دون شغل منصب في حالة "الجاهزية". ويحتفظون بنفس الحقوق ويظلون خاضعين لنفس التزامات نظرائهم المزاولين لمهمة أو الشاغلين لمنصب.

المادة 122

 يمكن، بصفة استثنائية، نظرا لما تقتضيه الضرورة التي يرجع أمر تقديرها إلى صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، منح استثناءات لفائدة بعض الضباط لأجل الاحتفاظ بهم بعد بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد.


المادة 123

يمكن أن يحال على التقاعد بطلب منهم أو تلقائيا الضباط الذين قضوا أربعين سنة من الخدمة الفعلية، وذلك بقرار لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ويستفيد هؤلاء الضباط من نفس الحقوق كما لو تم حذفهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية لبلوغهم حد سن إحالة على التقاعد المخصص لرتبهم.

المادة 124

 بصرف النظر عن حالات ضباط الرديف المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم5.99 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) المتعلق برجال الرديف بالقوات المسلحة الملكية، يمكن أن يعاد الضباط المتقاعدون إلى مزاولة الخدمة، نظرا لما تتطلبه الحاجة، ضمن الكيفيات والشروط المحددة بظهير شريف.
الباب الثاني
الحذف عن طريق الإعفاء النهائي

المادة 125

الإعفاء النهائي هو وضعية الضابط المحال على التقاعد لانعدام القدرة البدنية للخدمة في الجيش، ولا يمكن إعادته إلى مزاولة الخدمة ويخول الحق في معاش التقاعد، وعند الاقتضاء، في معاش الزمانة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

المادة 126

يتم حذف الضابط من أسلاك القوات المسلحة الملكية لانعدام القدرة البدنية للخدمة في الجيش بظهير شريف بناء على اقتراح من لجنة الإعفاء التي تبت في ذلك، بعد استطلاع رأي مجلس الصحة العسكري.

الباب الثالث
الحذف على إثر إجراء تأديبي

المادة 127

يمكن أن يتم حذف الضابط من أسلاك القوات المسلحة الملكية على إثر إجراء تأديبي أيا كانت مدة الخدمات الفعلية :
-         لأحد الأسباب المشار إليها في المادة 43 أعلاه؛
-         أو الحكم بعقوبة جنائية نافذة ونهائية تفوق مدتها ستة (6) أشهر،
-         أو الوضع في وضعية عدم مزاولة الخدمة بسبب سحب المهمة أو المنصب أو وقفه ضمن الشروط المقررة في المادة 28 من هذا النظام الأساسي.

الباب الرابع
الحذف على إثر طلب التسريح

المادة 128

يتوقف كل طلب تسريح من الجندية، مقدم من لدن أي ضابط قبل استيفاء مدة الخدمة المنصوص عليها في المادتين 53 و 55 من هذا النظام الأساسي، على موافقة صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بعد استطلاع رأي السلطات التسلسلية، شريطة أن يكون الضابط قد أرجع المصاريف المترتبة عن تكوينه، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

القسم التاسع
أحكام ختامية

المادة 129

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958) بشأن حالة ضباط القوات المسلحة الملكية وتعيينهم.
تعوض الإحالة إلى أحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.58.011 الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى أحكام ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 130

يحدد كل تدبير آخر لازم للتطبيق التام لأحكام هذا النظام الأساسي بقرار لجلالتنا الشريفة أو بقرار للسلطة المفوضة من لدن جلالتنا الشريفة خصيصا لهذا الغرض.

المادة 131

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.




وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013).


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire